الشيخ الصدوق

60

من لا يحضره الفقيه

ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما " . 5096 و " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ) . ( 1 ) 5097 و ( " سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة " يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور ( 2 ) . باب ( حد السرقة ) 5098 روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : " لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عز وجل عليه " ( 3 ) . 5099 وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ( 4 ) يعنى في المأكول دون غيره " . 5100 وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا ( عليه السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في

--> ( 1 ) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام وأخرجه أبو داود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس ، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها ، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض . ( 2 ) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم ، إنما المحرم عنده ما كان في باطل . ( 3 ) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام . ( 4 ) السنة - بفتح المهملة - : القحط والجدب ، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته ، وفي الكافي " في عام سنة - يعني في عام مجاعة - " .